190

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genre-genre

وجه الدلالة: أن كعبًا ﵁ ذكر فعله وهو إلقاؤه للجراد في النار وشيه لها للخليفة عمر بن الخطاب ﵁ فلم ينكر عليه ذلك. (^١)
* * *
المطلب الثاني: الاصطياد (^٢) بالبندق (^٣)
* قال ابن قدامة ﵀: (قال ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر؛ لأنه موقوذ يعني الحجر الذي لا حد له، فأما المحدد كالصوان، فهو: كالمعراض (^٤)، إن قتل بحده أبيح، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو: وقيذ (^٥) لا يباح). (^٦)

(^١) ينظر «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٣١)
(^٢) الصيد: هو: ما كان ممتنعا حلالًا لا مالك له. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٦٧)
(^٣) البندق: طين يُبَنْدق ويرمى به على قوس كقوس النشاب. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (٢/ ٧٨٣). وهناك فرق بين البندقية التي يتحدث عنها الفقهاء والبندقية التي في عصرنا الحاضر.
فالتي في كلام الفقهاء الحنابلة المراد الطين اليابس والغالب أنه من الخزف وحجمه كالحمصة أو أكبر فهذا لا يكون آلة صيد ومثاله ما يُشاهد في أيدي الأطفال (النباطة) فهذا لا يجوز الاصطياد به لقوله ﷺ حينما سئل عن الصيد بالخذف (وهي الحصاة والنواة) فقال: «إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين». صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف (٣/ ١٥٤٨) رقم (١٩٥٤)
أما البندق الذي يستعمل بالرصاص المعروفة لدينا فالصحيح جواز الاصطياد. انظر: «توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد» للدكتور الطيار (ص ١٤)
(^٤) المعراض: هو: شيء كالعصا يفقس به الصيد، فإن قتله بعرضه لم يؤكل وإن كان بحده أُكِل. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٨٢)
(^٥) وقيذ: فعيل بمعنى مفعول أي موقوذ والموقوذة هي المقتولة بالخشب. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٦٨)
(^٦) «المغني» (١٣/ ٢٩٥)

1 / 195