108

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genre-genre

* وقال المرداوي ﵀: (الشرط الثاني من شروط الإيلاء وهو الحلف بالله أو بصفه من صفاته وسواء كان في الرضا أو الغضب.) (^١)
* وقال البهوتي ﵀: (ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار قاله ابن مسعود، كالطلاق وقال ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب.) (^٢)
استدلوا على هذه الرواية: بالكتاب وقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي.
أولًا: الكتاب
قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ (^٣)
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الإيلاء في الآية عامًا فكل مولٍ سواء في الرضا أو الغضب داخل في الآية إذ لم تخصص حالًا دون آخر فيقع منه. (^٤)
ثانيًا: قول الصحابي:
عن أبي عبيدة (^٥) عن عبد الله بن مسعود قال: «الإيلاء في الرضا والغضب.» (^٦)
وجه الدلالة: جعل ابن مسعود ﵁ الإيلاء في جميع الأحوال سواءً ولم يفرق بين الرضا والغضب.
ثالثًا: المعقول وذلك من عدة أوجه:
الأول: أن الزوج منع نفسه عن جماع زوجته بيمينه فكان موليًا كما في حال الغضب.

(^١) انظر: «الإنصاف» (٢٣/ ١٤٧)
(^٢) «كشاف القناع» (١٢/ ٤٥٠)
(^٣) [سورة البقرة: ٢٢٦].
(^٤) «المغني»، (١١/ ٢٦)
(^٥) هو: عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبيدة روى عن: البراء بن عازب، وأبي موسى الأشعري ﵄، وعنه: إبراهيم النخعي، وتميم بن سلمة، مات سنة (٨١ هـ) وقيل ٨٢ (٨٢ هـ). «تهذيب الكمال»، للمزي (١٤/ ٦١)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٧٥)
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ١٣٣) رقم (١٨٦٢٤). من طريق حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة .....، حفص بن غياث = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة فقيه تغير حفظه قليل في الآخر) (ص: ١٧٣)، عبد الله بن عمرو بن مرة = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب»: (صدوق يخطئ) (ص: ٣١٦)، عمرو بن مرة = قال ابن حج ﵀ في «التقريب»: (ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء) (ص ٤٢٦)، أبو عبيدة = هو: عامر بن عبد الله بن مسعود قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه) (ص ٦٥٦) فالأثر مرسل.

1 / 112