الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Group of Authors d. Unknown
54

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Penerbit

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Genre-genre

* يبطل التيمم بما يلي: ١ - وجود الماء. ٢ - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما. ٣ - نواقض الوضوء السابقة. * من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه. * يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله. * من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.

1 / 53