5
- الدراسات السابقة: بعد البحث والنظر في قوائم الرسائل الجامعية ومحركات البحث الإلكترونية للمكتبات والجامعات المحليّة والعالمية وفهارسها؛ لم أجد بحثًا مختصًا في هذا الموضوع، وما وجدته على نوعين: الأول: تطرق لموضوع البحث من دون أن يخصص له بحثه، وهذه الدراسات هي: ١ - نوازل فقهية في الحمل والرضاع في ضوء مقاصد الشريعة، للباحثة: منيرة بنت عبد الجبار شودري، وقد وقع في أربع صفحات وأربعمائة، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الدمام، عام ١٤٣٤ هـ. وقد لحظت على الرسالة - في هذا الصّدد - ما يأتي: أعدم تخصص الكلية المشرفة على الرسالة في الفقه وأصوله. ب عدم تخصص البحث في بيان أحكام نوازل الرضاع بقدر ما كان يتناول مسائله بنظرة مقاصدية، وهذه الملحوظة نتيجة للملحوظة الأولى. ج اقتصار نظرة الباحثة المقاصدية على مسألتين فقط من مسائل الرضاع، وهما: بنوك الحليب، وإرضاع الأم المصابة بالإيدز؛ في حين إن هذه الخطة زادت على هاتين المسألتين بما يربو على عشرين مسألة مفصلة في خطة البحث. ٢ - أحكام اللبن في الفقه الإسلامي، للباحث: صالح بن عبد الرحمن الخطيب، ويقع في تسع صفحات ومائتين، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، في العام الجامعي ١٤١٨/ ١٤١٩ هـ. وقد لحظت على الرسالة ما يأتي: أإن الباحث لم يخصص بحثه في كتاب الرضاع؛ حيث تناول أحكام اللبن في كتاب الطهارة، والبيوع، والإجارة، والربا، والسلم، والذبائح والأطعمة. ب عدم تخصص البحث في الأحكام النازلة من الرضاع، وقد تناول المسائل النازلة التاليّة - وإن لم تكن خالصة من قدم الحدوث وتطرق الفقهاء -: صناعة اللبن واختلاطه بغيره، وعمله جبنًا أو أقطًا، وحقنه، ووصوله عن طريق الأنف أو الأذن. وقد زدت على هذه المسائل والمسائل الواردة في البحث الأول ثلاثًا وعشرين مسألة، وهي: مدرات الحليب، وموانعه، ومعالجته بالأشعة، وإرضاع المستأجر رحمها، والمصابة بالإيدز، وحليب الأنابيب،

1 / 5