The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
Genre-genre
مخلوطًا بحليب امرأة ثانية أو أكثر؛ حلب بواسطة آلات امتصاص الحليب وضخه (^١) أو بغيرها، ولو كان منشأه أو عودان ثوبانه بفعل المدرات الصناعية (^٢)، ولو كان إيصاله إلى جوف الرضيع بغير الالتقام المباشر من الثدي (^٣)؛ كما لو تناوله سعوطًا أو وجورًا (^٤)، أو بطريق البلعوم أو الرقبة أو المريء أو المعدة أو الاثني عشر أو الأمعاء الدقيقة؛ إبان استحداث فتحة بجراحة، أو بأنبوب، أو غير ذلك (^٥)، ولو خلط مع الحليب ألبان البهائم أو مكملات غذائية مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه (^٦)، أو كان قبل تمام انفصال الرضيع حيًّا (^٧)، لا إن أُرضع مغمًى عليه فبان ميتًا، أو مجه من فمه، أو ارتجعه فور شربه (^٨)، أو أعطي عيِّنةً يسيرة بغرض الاختبار وغيره، أو أضيفت قطرة ونحوها مع حليب آدمية أخرى، أو كان حقنًا بطريق الدبر (^٩) أو الجهاز البولي أو العين أو الأذن (^١٠)، ولا يشترط لبلوغ العدد المجزئ من الرضعات (^١١) اتحاد طريقة إيصال الحليب إلى جوف الرضيع (^١٢)، ولا فرق في ثبوت المحرمية بين المرتضعين من بنوك الحليب من امرأة واحدة بين أن يتفقا في الزمن أو يختلفا (^١٣)، ولو ارتضع أحدهما بعد موت صاحبة اللبن بمدة طويلة.
ثانيًا: لا يلتفت في بنوك الحليب إلى مرات سحب الحليب من المرضعة لتقدير عدد رضعات المستفيد، بل يقدر ذلك بما يتناوله الرضيع حتى يشبع، فتكون رضعة.
(^١) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الأولى من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(^٢) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الرابع من المبحث الأول في هذا الفصل.
(^٣) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الأولى من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(^٤) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الأولى من المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(^٥) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الثانية من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(^٦) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الثالث من المبحث السادس في هذا الفصل.
(^٧) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(^٨) ينظر في تأصيل هذه المسائل: المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(^٩) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(^١٠) ينظر في تأصيل هذه المسائل: المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(^١١) ينظر في تأصيل مسألة القدر المجزئ من الرضاع: المسألة الأولى من من مسائل المبحث الأول للفصل الثالث.
(^١٢) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الرابعة من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(^١٣) ينظر لتأصيل هذه المسألة: المبحث الأول من الفصل الثالث، والمبحث الثالث من الفصل الرابع؛ في مطلبه الثاني.
1 / 236