The Judicial System in Islamic Jurisprudence
النظام القضائي في الفقه الإسلامي
Penerbit
دار البيان
Nombor Edisi
الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م
Genre-genre
١ حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار"، ج٥، ص٤٤٠، الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٦٦. ٢ مجمع الأنهر، لعبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي في شرح ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي، ج٢، ص١٦٨. ٣ في الحديث الشريف ما رواه البخاري أن رسول الله ﷺ قال مخاطبا النساء: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، البخاري، ج١، ص٢١١، ونقصان العقل أي: قوة الذاكرة عندها أقل من الرجل عموما، يوضح هذا قول الله ﵎: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا﴾ وذلك لأن طبيعة المرأة وما يعتريها من مرض شهري وحمل وولادة يؤثر في قوة التذكر في كثير من الأحيان. ٤ والشهادة نوع من الولاية؛ لأن الولاية معناها إنفاذ القول على الغير شاء أم أبى، والقضاء بواسطة الشهادة يحكم على المشهود عليه شاء أم أبى.
1 / 101