67

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Penerbit

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Sains Hadis
٤٥ - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
١٩٥ - حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله ﷺ بمخضب (١) من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه (٢)،
فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
١٩٨ - عن عائشة قالت: لما ثقل النبي ﷺ واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي (٣)، فأذن له. فخرج النبي ﷺ. فخرج النبي ﷺ بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر- قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي-

(١) إناء صغير من حجر.
* فيه أن الوضوء في جميع الآنية جائز إلا الذهب والفضة ومنها المموه بالذهب والفضة لأنه في رواية «وما كان فيه شيء من ذلك» [رواه الدارقطني وغيره بسند جيد].
* شيخنا يذهب إلى تعميم المنع من استعمال الذهب والفضة.
(٢) من الماء الذي نبع من بين أصابعه ﷺ.
* الوضوء في الأواني كلها جائز ويحرم في الذهب والفضة خاصة، وعللت لما فيها من الإسراف والتبذير، وقيل كسر لقلوب الفقراء.
* أكواب الشاهي والقهوة داخلة في الأواني، وكذا الملاعق. وإذا كان لونها لون الذهب لا يضر.
(٣) لا بأس أن يمرض الرجل عند إحدى زوجاته.

1 / 65