The Fundamentals of the Science of the Principles

Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen d. 1421 AH
83

The Fundamentals of the Science of the Principles

الأصول من علم الأصول

Penerbit

دار ابن الجوزي

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Genre-genre

والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: من الآية ٤٣] والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: من الآية ١٦]. أنواع التقليد: التقليد نوعان: عام وخاص. ١ - فالعام: أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه، وعزائمه في جميع أمور دينه. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي ﷺ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي ﷺ في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه (١). وقال: من التزم مذهبًا معينًا، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله

(١) «الفتاوى الكبرى» «٤/ ٦٢٥».

1 / 88