The Fundamental in Sunnah and Islamic Jurisprudence - Islamic Beliefs

Said Hawwa d. 1409 AH
75

The Fundamental in Sunnah and Islamic Jurisprudence - Islamic Beliefs

الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية

Penerbit

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Genre-genre

الطبري أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلًا على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب عمله له على عمله الضعف وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى، وقال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ فإن المراد به قرب التربة وتوفير الكرامة، والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر، قال: والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون العدو. وقال صاحب المشارق: المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تيسير طاعته وتقويته عليه وتمام هدايته وتوفيقه والله أعلم بمراده. ا. هـ. ١٠٤ - * روى البخاري عن أبي هريرة ﵁، قال: سمعت النبي ﷺ يقول "والذي نفسي بيده، لولا أن رجالًا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية. تغزو في سبيل الله، ولوددت أني أقتل في سبيل الله. ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل". ١٠٥ - * روى أبو داود عن معاذ ابن جبل ﵁، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل في سبيل الله صادقًا من نفسه، ثم مات أو قتل: كان له أجر شهيد، ومن جرح جرحًا في سبيل الله، أو نكب نكبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله، فإن عليه طابع الشهداء".

١٠٤ - البخاري (٦/ ١٦) ٥٦ - كتاب الجهاد ٧ - باب تمني الشهادة. ١٠٥ - أبو داود (٣/ ٢١) كتاب الجهاد ٤٠ - باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة. الترمذي (٤/ ١٨٣، ١٨٥) ٢٣ - كتاب فضائل الجهاد ١٩ - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة، و٢١ - باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله وقال: هذا حديث حسن صحيح. النسائي (٦/ ٢٥) ٢٥ - كتاب الجهاد ٢٥ - كتاب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. ابن ماجه (٢/ ٩٣٣) ٢٤ - كتاب الجهاد ١٥ - باب القتال في سبيل الله ﷾. وأخرجه ابن حبان - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٧/ ٦٧). والحاكم في المستدرك (٢/ ٧٧) وصححه.

1 / 78