The Excuse of Ignorance Under Shariah Scrutiny
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي
Penerbit
دار الكتاب والسنة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Lokasi Penerbit
باكستان
Genre-genre
وقال ابن تيمية: قوله سبحانه: (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ... وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ...).
وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله ﷺ جادًا أو هازلًا فقد كفر (١). ا. هـ.
قلت: انظر -رحمك الله- إلى إنكار ابن تيمية على من يقول: بأن من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكره أنه كافر في الظاهر دون الباطن أنه قال: قولًا معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فكيف بمن يقول: ليس بكافر في الظاهر والباطن.
قال ابن تيمية: أن من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي ﷺ القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: وحكي عن النعمان لا يقتل يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم. وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي ﷺ القتل كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي ﷺ يجب قتله إذا كان مسلمًا- وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله ﷺ أو دفع شيئًا مما أنزل الله ﷿ أو قتل نبيًا من أنبياء الله ﷿ أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله. قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ والمتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر.
وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب
(١) الصارم المسلول ص: ٢٨.
1 / 155