The Evidence of the Weakness of the Hadith: Whoever Performs Two Rak'ahs After Fajr Will Receive the Reward of Umrah and Hajj
الحجة بضعف حديث من صلى ركعتين بعد الصبح فله أجر عمرة وحجة
Genre-genre
[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَلَى أَلْوَانٍ عَنْهُ وَعَنْ عُتْبَةَ وَابْنِ عُمَرَ
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (١٧/١٢٩): حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَحْوَصِ بن حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الأَلْهَانِيُّ عَنْ عُتْبَةَ بن عَبْدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ ثَنَا رُزَيْقُ بن السَّخْتِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَلْهَانِيُّ ثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ غَابِرٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ ثَبَتَ فِي الْمَسْجِدِ يُسَبِّحُ اللهَ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ، تَامًَّا لَهُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ» .
وَأَخْرَجَهُ الْمَحَاملِيُّ «أَمَالِيهِ» (٤٨١/٢)، وَابْنُ شَاهِينَ «التَّرْغِيبُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ» (١١٦) كِلاهُمَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَالدِّيِّنَوْرِىُّ «الْمُجَالَسَةُ وَجَوَاهِرُ الْعِلْمِ» (٣٠٨٩) عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَارَةَ، كِلاهُمَا عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ بِمِثْلِهِ.
وَخَالَفَ ثَلاثَتَهُمْ الْمُحَارِبِيُّ، فَرَوَاهُ عَنِ الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ الأَلْهَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، فَلَمْ يَذْكُرْ عُتْبَةَ.
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (٨/١٨٠/٧٦٦٣): حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ.
وَخَالَفَ الأَرْبَعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، فَرَوَاهُ عَنِ الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ.
فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمَحَاملِيُّ «أَمَالِيهِ» (٤٨١): ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ غَابِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ ثبت حَتَّى يُسَبِّحَ فِيهِ تَسْبِيحَةَ الضُّحَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًَا، كَانَ لَهُ مثل أَجْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ، تَامٍّ لَهُ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ» .
وَخَالَفَ الْجَمِيعَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، فَجَعَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
[أَوَّلُهُمَا] قَالَ ابْنُ حِبَّانَ «الْمَجْرُوحِينَ» (١/١٧٦): ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ يَذْكُرُ اللهَ ﷿ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الضُّحَى كَانَتْ لَهُ صَلاتُهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَعُمْرَةً مُتَقَبَّلَتَيْنِ» .
[ثَانِيهِمَا] قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ «الْكَامِلُ» (١/٤١٥): حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ ثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِهِ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ.
قُلْتُ: فَهَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ، رَكَّبَهُ الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ الشَّامِيُّ عَلَى أَلْوَانٍ مُتَفَاوِتَةٍ مِنَ الأَسَانِيدِ، يَقْلِبُهَا كَيْفَ شَاءَ، فَمَرَّةً شَامِيًَّا، وَمَرَّةً مَدَنِيًَّا، وَمَرَّةً مُتَّصِلًا، وَمَرَّةً مُعْضَلًا، سَيْءُ الْحِفْظِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَالَ ابْنُ أبِي حَاتِمٍ «الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٢/٣٢٧): أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ أَبِى: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: قِيلَ للأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ: مَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِى تُحَدِّثُ بِهَا عَنِ النَّبيِّ ﷺ؟، قَالَ: لِمَ، أَلَيْسَ الْحَدِيثُ كُلُّهُ عَنِ النَّبيِّ ﷺ. وَأَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ أَبِى: الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ لا يُرْوَى حَدِيثُهُ، يَرْفَعُ الأَحَادِيثَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ. ذَكَرَ أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ لا شَيْءَ. وَسَمِعْتُ أَبِي ﵀ يَقُولُ: الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُقَدِّمُ الأَحْوَصَ عَلَى ثَوْرٍ فِي الْحَدِيثِ، فَغَلَطَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَقْدِيْمِ الأَحْوَصِ عَلَى ثَوْرٍ، ثَوْرٌ صَدُوقٌ، وَالأَحْوَصُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
1 / 13