64

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

Genre-genre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي ﷺ قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] (١) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس ﵁ وجماعة. أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين، والله أعلم. بعد أن بيَّن المؤلف ﵀ أحكام الفقه الأكبر

(١) النساء، آية ٤٣. المائدة، آية ٦.

1 / 65