157

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genre-genre

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا (^١).
وجه الاستدلال:
قالوا: لما نهى رسول الله ﷺ عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك على أن الاغتسال يؤثر في الماء، ولو كان لا يؤثر لما نهى عنه، فالمراد من نهيه حتى لا يصير الماء مستعملًا (^٢).
• ويجاب عنه بأجوبة منها:
الجواب الأول:
أن هذا الحديث قد انفرد به عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، وقد رواه جمع عن أبي هريرة منهم الأعرج في البخاري، ومحمد بن سيرين في مسلم، وهما من أخص أصحاب أبي هريرة، كما رواه همام بن منبه في مسلم، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء ابن ميناء، وأبو مريم، وخلاس بن عمرو، وأبو عثمان مولى المغيرة، وغيرهم رووه عن أبي هريرة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه، وفي رواية: ثم يغتسل فيه، فتفرد السائب بهذا الحديث توجب ريبة في قبول مثل هذا، خاصة أنه في الحكم لا فرق بين بدن الجنب وغيره، وقد قال الرسول ﷺ: إن المسلم لا ينجس.
الجواب الثاني:
أن الرسول ﷺ لم يعلل بأن الماء يكون مستعملًا، ولم يذكر الرسول ﷺ قط بأن الماء يكون مستعملًا، فهذا الكلام زيادة على حديث الرسول ﷺ.
الجواب الثالث:
أن الحديث نص في الماء الدائم، وهو يشمل ما فوق القلتين، وما دون القلتين، وأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملًا إلا إذا كان دون القلتين. فهذه مخالفة أخرى للحديث.

(^١) صحيح مسلم (٢٨٣).
(^٢) المجموع (١/ ٢٠٦). ء

1 / 160