The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Penerbit
مطبعة الأمانة
Nombor Edisi
الأولى ١٤٠٦هـ
Tahun Penerbitan
١٩٨٦م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law
Mansour al-Hefnawi d. Unknownالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Penerbit
مطبعة الأمانة
Nombor Edisi
الأولى ١٤٠٦هـ
Tahun Penerbitan
١٩٨٦م
Genre-genre
١ المدونة ج٦ ص٣٠٦-٣٠٧ط ١٣٢٣ هـ. ٢ يقول الشيرازي: وإن كان القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل وجبت دية مغلظة، لما روى مجاهد أن عمر -رضي الله تعالى عنه- قضى قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو محرمًا، بالدية وثلث الدية، وروى أبو النجيح عن عثمان -رضي الله تعالى عنه- أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم، فجعل الدية ثمانية آلاف دية وألفين للحرم، وروى نافع بن جبير أن رجلًا قتل في البلد الحرام في الأشهر الحرم، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا وللشهر الحرام أربعة آلاف، فكملها عشرين ألفًا، فإن كان القتل في المدينة، ففيه وجهان أحدهما أنه يغلظ. المهذب ج٢ ص١٩٦ ط عيسى الحلبي. ٣ يقول ابن قدمة: وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء، إذا قتل في الحرم، والشهور الحرم، وإذا قتل محرمًا في الحرم أو في الشهر الحرام، فأما إذا قتل ذا رحم محرم، فقال أبو بكر: تغلظ ديته. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أننا لا تغلظ.. وعن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم محرم، أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث المغني ج٧ ص٧٧٢-٧٧٤ ط مكتبة الجمهورية العربية.
1 / 36