97

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Penerbit

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genre-genre

العقيقة عن التوائم: ويلحق بالمسألة السابقة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟ اتفق العلماء على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما ولا بد من عقيقتين (١). قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد، أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافًا في ذلك والله أعلم] (٢). قال الباجي: [وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة] (٣). وقال الإمام النووي: [ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة] (٤). وقال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة] (٥).

(١) فتح المالك ٧/ ١٠٥، المجموع ٨/ ٤٢٩،مواهب الجليل ٤/ ٣٩٠، التاج والإكليل ٤/ ٣٨٩، فتح الباري ١٢/ ٩. (٢) فتح المالك ٧/ ١٠٥. (٣) المنتقى ٤/ ٢٠٤. (٤) المجموع ٨/ ٤٢٩. (٥) فتح الباري ١٢/ ٩.

1 / 98