133

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Penerbit

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genre-genre

وقال الحافظ العراقي: [ويحتمل أنه ﷺ تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه أن له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى ﷺ عمن لم يضح من أمته فإنه من الخصائص] (١).
وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال:
١. إن القول بأن النبي ﷺ أمر أباهما بالعقيقة مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي ﷺ نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله: (لا تعقي).
٢. والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة قائمة على خلاف ذلك، فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة ﵂ كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول ﷺ ألا تعق عنه ...
٣. والقول بأن الرسول ﷺ أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك (٢).
القول الرابع: يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني (٣).

(١) طرح التثريب ٥/ ٢٠٧.
(٢) أحكام الذبائح ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) فتح الباري ١٢/ ٦، سبل السلام ٤/ ١٨٣، نيل الأوطار٥/ ١٥٠ - ١٥٣، وانظر الشرح الممتع ٧/ ٥٣٦.

1 / 135