354

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

• عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ (^١) ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ (^٢) عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا النَّبِيُّ ﷺ الحِقَا، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الخِمَارَ، ثُمَّ المِلْحَفَةَ (^٣)، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ (^٤) قَالَتْ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ البَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا (^٥) ثَوْبًا ثَوْبًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ (^٦).
كفن المحرم (^٧)
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ (^٨) وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (^٩). وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا (^١٠)، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (^١١)، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
ينبغي البخور وقت الغسل والتكفين وذكر المحاسن
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَطْيَبُ طِيبِكُمُ المِسْكُ (^١٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ

(^١) قانف، بقاف فألف فنون ففاء صحابية لها هذا الحديث فقط.
(^٢) زوجة عثمان ﵄.
(^٣) الحقا كإلى: لغة في الحقو، وهو الإزار، والدرع: القميص، والخمار: ما يغطى الرأس والرقبة، والملحفة بالكسر، هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، واللحاف ما يتغطى به.
(^٤) الذي يغطي كل الجسم.
(^٥) هذه الثياب.
(^٦) بسند صالح، ففيه أن الأكمل في كفن الأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان والله أعلم.
كفن المحرم
(^٧) بحج أو عمرة أو بهما، وهو كغيره، إلا أنه لا يمس بطيب، ولا يغطى رأسه.
(^٨) أوقعه فمات وهم بعرفة، وكان محرمًا بالحج.
(^٩) وفي رواية: في ثوبه، فدل على أن الإيتار مندوب.
(^١٠) أي بالطيب، أي لا تطيبوه لا في أكفانه ولا في ماء الغسل.
(^١١) أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث ملبيًا يوم القيامة، ولكن يوضع الإذخر أو نحوه على رأسه قبل إمالة التراب عليه، وعلى هذا كثير من أهل العلم والشافعي لبقاء الإحرام، وقال المالكية والحنفية: إن الإحرام انقطع بالموت فصار كغيره، وهذه واقعة عين مخصوصة بهذا، وقال الشوكاني: الأصل عدم التخصيص. والله أعلم.
ينبغي البخور عند الغسل والتكفين وذكر المحاسن
(^١٢) الحديث وإن كان عاما، ولكن يؤخذ منه تطييب الميت ببخور أو غيره في الماء وعلى جسمه=

1 / 357