347

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

عيادة المريض والدعاء له
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ (^١) رَدُّ السَّلَامِ (^٢) وَعِيَادَةُ المَرِيضِ (^٣) وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ (^٤) وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• عَنْ تُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ (^٥)، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسى، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵇: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسى أَمْ زَائِرًا (^٦)؟ فَقَالَ: لَا بَلْ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً (^٧) إِلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً (^٨) إِلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ (^٩)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (^١٠).
• عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِيَّ (^١١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحَمْدُ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
• عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ (^١٢).

عيادة المريض والدعاء له
(^١) على جهة الندب إلا في إجابة الدعوة فإنها واجبة، وستأتى في النكاح وافية إن شاء الله، وقوله: خمس أي آكد من غيرها وإلا فهى أكثر.
(^٢) سيأتي السلام والتشميت في الأدب مبسوطين إن شاء الله.
(^٣) أي زيارته والدعاء له.
(^٤) سيأتي في آداب السير في الجنازة.
(^٥) أي الحسن بن عليّ ﵉ فإنه كان مريضًا.
(^٦) أعائدا حال من ضمير جئت، أي أجئت تعوده في مرضه، أم جئت تزوره على أنه صحيح؟.
(^٧) في أول النهار.
(^٨) لفظ إن نافية بمعنى ما.
(^٩) أي بستان فيها.
(^١٠) وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه.
(^١١) فيه ندب العيادة وإن كان المرض خفيفا كوجع العين والضرس والصداع، ويؤجر العائد لأنه بلاء ومرض. وقال بعض الحنفية: إن العيادة من الرمد ووجع الضرس ونحوهما لا تسن لحديث الطبراني: ثلاثة ليس لهم عيادة، العين والدمل والضرس. ولكن صحح البيهقي وقفه على يحيى بن أبى كثير، أما حديث الكتاب فصحيح.
(^١٢) وزاد حتى يرجع، قيل يا رسول الله: وما خرفة الجنة قال: جناها أي ثمرها.

1 / 350