التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Penerbit
دار إحياء الكتب العربية
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
التشهد الأول وهيئة الجلوس في الصلاة
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ بِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصِوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ (^١) وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: «التَّحِيَّاتُ» (^٢). وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ (^٣) وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ (^٤) وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ.
عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ (^٥) وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى (^٦). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (^٧): كَانَ النَبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ (^٨).
التشهد الأول وهيئة الجلوس في الصلاة
(^١) لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه ولم يصوبه، أي إلى أسفل، ولكن يسوى رأسه وظهره كصحيفة واحدة.
(^٢) أي كان يتشهد بعد كل ركعتين.
(^٣) وهو الإقعاء المكروه السابق.
(^٤) الفرشة بالكسر: الهيئة وهو بسط الذراعين على الأرض في السجود الذي هو انبساط الكلب المنهي عنه.
(^٥) أي فكان يقبض أصابعه كلها إلا السبابة فإنه يرسلها ويرفعها عند قوله إلا الله في أشهد أن لا إله إلا الله، ويديم رفعها والنظر إليها إلى السلام.
(^٦) فوق الركبة وبسط أصابعها إلى القبلة.
(^٧) بسند حسن.
(^٨) الرضف بفتح فسكون جمع رضفة، وهي حجارة محماة بالنار، والمراد تخفيف الجلوس للتشهد الأول، فكان يقتصر عليه مع صلاة على النبي ﷺ كما يراه الشافعي، أو بدونها كما يراه غيره، ولا دعاء فيه باتفاق.
1 / 196