124

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

النُّقَبَاءِ (^١) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (^٢)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كنْتُ عَلَيْهِ (^٣) فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ. وَعَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ (^٤) فَأَرْسَل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا (^٥) فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ (^٦) فَلَمَّا أَتَوا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذلِكَ إِلَيْهِ (^٧) فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ (^٨). قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حْضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. الفصل الثاني: في أسبابه (^٩) والمسح على الجبيرة • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (^١٠) الخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ (^١١) فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ (^١٢) فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (^١٣)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ (^١٤) وَضُوءُ المُسْلِمِ (^١٥) وَإِنْ لمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ (^١٦) بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذلِكَ خَيْرٌ (^١٧)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^١٨).

(^١) أي الذين رأسهم النبي ﷺ على قومهم ليلة العقبة الثانية. (^٢) أي ما هذه البركة التى هي رخصة التيمم عند فقد الماء بأول بركاتكم على الأمة بل بركاتكم كثيرة. (^٣) أي أقمناه. (^٤) ضاعت. (^٥) وكان رئيسهم أسيد بن حضير. (^٦) لعدم وجود الماء. (^٧) على وجه الاستفتاء. (^٨) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ - إلى أن قال - ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾. الفصل الثاني في أسبابه (^٩) هي فقد الماء أو الخوف من استعماله لشدة برد أو مرض. (^١٠) بالتصغير. (^١١) أي مع الجماعة. (^١٢) أي التراب الطاهر فتيمم به. (^١٣) في إباحة الصلاة وإجزائها. (^١٤) أي التراب الطاهر. (^١٥) أي يتيمم به فإنه مطهر له كالماء. (^١٦) بسكون لام الأمر من الإمساس، أي فليتطهر به، وفيه بطلان التيمم إذا وجد الماء سواء أكان في صلاة أم لا. (^١٧) أي استعمال الماء إذا وجد فرض وثواب كثير، والخيرية لا تنافى الفرضية. (^١٨) بسند صحيح.

1 / 127