229

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

Penerbit

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وأما استدلاله بدلالة الاجماع، وزعمه أن جماعة من الأئمة قد نقلوا الاجماع على مشروعية شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ، وأن الخلاف بينهم إنما هو في كون ذلك واجبًا أو مندوبًا.
فالجواب عنه من وجهين:
١ - أن المقصود بقول من قال باستحباب السفر لزيارة قبره ﷺ أو حكى الإجماع على ذلك من المتقدمين هو استحباب السفر إلى مسجده ﷺ للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره ﷺ ومما يدل على ذلك أن لفظ إتيان القبر، وزيارته، والسفر إليه، يتناول من يقصد المسجد، ومن لم يقصد إلا القبر، فالأول مشروع والثاني ممنوع؛ فوجب حمل الكلام على المعنى المشروع، خاصة مع كونه هو المعنى المعروف الشائع بينهم (^١).
٢ - أن المتقدمين من علماء السلف مجمعون على أن السفر لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ ليس بقربة ولا طاعة وإن اختلفوا هل هو حرام أم جائز فلم يقل أحد منهم بالاستحباب -كما سبق- فابن حجر ومن وافقه على القول باستحباب شد الرحال خرقوا إجماع الطائفتين، ولم يكتفوا بذلك بل ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع (^٢)! !
وأما استدلاله بدلالة القياس على ما جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها من الأمر بزيارة القبور، وكون قبر نبينا ﷺ منها، وأنه أولى وأحق وأعلى.
فالجواب عنه: أن هذا استدلال بالسنة لا بالقياس (^٣)، ولهذا فما قيل في الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور يقال هنا؛ إذ الجواب عنهما واحد.
وأما قوله بان الزيارة إذا ثبت كونها قربة، فالسفر إليها كذلك.
فالجواب عنه من وجهين:
١ - "أنه ليس كل ما كان جائزًا أو مستحبًا أو واجبًا جاز التوسل إليه

(^١) انظر: الرد على الإخنائي (ص ١٣٥)، والصارم المنكي (ص ٣٤٣).
(^٢) انظر: الرد على الإخنائي (ص ١٤٠).
(^٣) انظر: صيانة الإنسان (ص ٤٨)، الكشف المبدي (ص ١٥٢).

1 / 234