250

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Penerbit

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genre-genre

المبحث الرابع في العرف
تعريف العرف:
العرف لغة: المعرفة والمعروف، وهو الخير والرفق والإحسان، والمعروف ضد المنكر أيضًا (١).
وفي الاصطلاح: العرف: مرادف للعادة، وعرفه الشيخ أبو سنة نقلًا عن "مستصفى النسفي" بقوله: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٢).
والعادة مأخوذة من المعاودة، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية (٣)، وفسر ذلك الشيخ أبو سنة فقال: يعني الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وتحقق في قرارتها، وألفته مستندًا في ذلك إلى استحسان العقل، ولم ينكره

(١) المصباح المنير: ١ ص ٥٥٣، القاموس المحيط: ٣ ص ١٧٣.
(٢) انظر بحثًا شاملًا ومستفيضًا لحجية العرف في كتاب: العرف والعادة، للشيخ أحمد أبو سنة: ص ٨، ٢٧.
(٣) رسائل ابن عابدين: ٢ ص ١١٤، ط محمد هاشم الكتبي ١٣٢٥ هـ.

1 / 265