215

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Penerbit

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genre-genre

شرح التعريف: ١ - الاتفاق: هو الاشتراك، وهذا يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. ٢ - مجتهدي: وهم العلماء وأهل الحل والعقد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد في الأحكام الشرعية، ويخرج من التعريف العوام وأهل التقليد ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد الشرعي، فلا عبرة لموافقتهم ولا لمخالفتهم، ولا عبرة لاتفاق غير المجتهدين. ٣ - عصر: وهو الزمن، أي اتفاق المجتهدين الموجودين في عصر واحد، فلا يشترط اتفاق المجتهدين في جميع العصور؛ لأنه مستحيل، وإضافة العصر إلى المجتهدين يدل على الاستغراق، فيشترط اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور، ويخرج من التعريف اتفاق بعض المجتهدين، فلا يعدُّ إجماعًا. ٤ - من أمة محمَّد ﷺ: وهذا تقييد للإجماع في أمة محمَّد ﷺ، وهو خاصية لها، وتكريم لشأنها، لما ورد في القرآن الكريم من جعلها أمة وسطًا، ويخرج إجماع الأمم الأخرى، كاتفاق علماء النصارى أو اليهود على أمر، فلا يعتبر إجماعًا شرعيًّا، ولا يقبل، ولا يحتج به. ٥ - على أمر شرعي: وهو الأمر الذي لا يدرك لولا خطاب الشارع، سواء كان قولًا أو فعلًا، أو اعتقادًا، أو تقريرًا، والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات، وعقوبات وأحوال شخصية، وغير ذلك من الحلال والحرام (١).

= للبيضاوي: ص ٧٣، أصول الفقه، أبو النور: ٢ ص ١٧٨، الحدود في الأصول، الباجي: ص ٦٣، شرح الكوكب الكبير: ٢ ص ٢١١، ٢١٣. (١) كما يكون الإجماع في الأحكام الشرعية يكون في تأويل نص أو تفسيره أو تعليل =

1 / 228