196

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Penerbit

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genre-genre

الفرع الثاني في حجية خبر الآحاد هذه الأقسام الثلاثة من السنة المتواترة والمشهورة والآحاد حجة يجب العمل بها واتباع ما ورد فيها، ولكن لا يؤخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد؛ لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين، ولا تبنى على الظن، ولو كان راجحًا؛ لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئًا (١). واتفق العلماء على الاحتجاج بخبر الواحد، ولكنهم اختلفوا في طريق إثبات خبر الواحد، فاشترط بعضهم شروطًا معينة للاحتجاج بخبر الآحاد، بينما اشترط آخرون شروطًا غيرها، وسنعرض لدراسة هذا الموضوع فنبين أدلة الاحتجاج بخبر الواحد، ثم نذكر شروط قبوله (٢)،

(١) أصول الفقه، أبو زهرة: ص ١٠٣، أصول السرخسي: ١ ص ٣٣٣. (٢) يبحث علماء الأصول في وجوب العمل بخبر الواحد من ناحية جواز التعبد به عقلًا، ومن ناحية وجوب العمل به شرعًا، وأنه يفيد العلم أم غلبة الظن، والأكثرون على أن التعبد به جائز عقلًا وواجب شرعًا وأنه يفيد غلبة الظن. (انظر المستصفى: ١ ص ١٤٦، نهاية السول: ٢ ص ٢٨١، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٣٥، كشف الأسرار: ٢ ص ٢٩٠)، وقال القاشاني والرافضة وابن داود: لا يجب العمل به، (انظر إرشاد الفحول: ص ٤٨)، وقال ابن حزم: إنه يوجب =

1 / 209