The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
145

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Penerbit

مكتبة الرشد-الرياض

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المتواترة، وخبر الواحد ظني السند والظني لا يقوى على نسخ القطعي. ثانيهما: عدم الوقوع: فإنه بعد تتبع الأدلة واستقرائها لم نجد فيها أن متواترًا قد نسخه خبر واحد، فإذا لم يقع فإنه يدل على عدم الجواز. * * * المسألة الثامنة والعشرون: الإجماع لا يكون منسوخًا: لأن الناسخ إما أن يكون نصًا أو إجماعًا آخر أو قياسًا، وكلها باطلة، بيان ذلك: أما كون الإجماع منسوخًا بنص فهذا باطل، لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخرًا عن المنسوخ، ومعلوم أن النص متقدم على الإجماع، والمتقدم لا ينسخ المتأخر. أما كون الإجماع منسوخًا بإجماع آخر فهذا باطل أيضًا، لاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر؛ حيث إنه لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطأ. أما كون الإجماع منسوخًا بقياس فهذا باطل أيضًا؛ لأن القياس لا يكون على خلاف الإجماع؛ حيث اشترطنا في القياس: عدم مخالفته لنص أو إجماع، فعند مخالفة الإجماع للقياس فإن القياس يكون باطلًا، فلا يكون حجة، فلا يكون ناسخًا للإجماع. * * * المسألة التاسعة والعشرون: الإجماع لا يكون ناسخًا: لأن الإجماع إنما يكون حجة

1 / 156