وجواز زواجه بدون مهر، فإن هذا لا يجوز أن نتأسى به في تلك الأفعال.
القسم السادس: أفعال قد فعلها ﷺ وثبت أنها على وجه القربة، ولم تكن بيانًا لمجمل أو غيره، ولم يقم دليل على أنها خاصة به، وعلمنا صفتها من الوجوب أو الندب، وذلك بنصه ﷺ، أو بغير ذلك من الأدلة، فإنا متعبَّدون بالتأسي بها؛ لإجماع الصحابة ﵃ فقد كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله ﷺ والتأسي بها وهو: أن يفعلوا مثل ما فعل، كرجوعهم إلى تزويجه لميمونة وهو محرم، وفي تقبيله الحجر الأسود، وجواز تقبيله لزوجته وهو صائم، ونحو ذلك.
ولقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي) حيث جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة.
* * *
المسألة الستون:
تقرير النبي ﷺ - وهو: كف النبي ﷺ عن الإنكار على ما علم به من قول أو فعل - حجة، ويعتبر قسمًا من أقسام السنة؛ لإجماع الصحابة ﵃ فقد كانوا يحتجون بتقريره ﷺ على الجواز بدون نكير، ومن أمثلة ذلك: قول أنس ﵁ لما سئل عن الفعل بعد عرفة: " كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبِّر فلا ينكر عليه "، وقول أبي بن كعب: " الصلاة في ثوب واحد سنة كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ ولا يُعاب علينا ".