47

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

والأول باطل. أما الثاني فهو الذي عمل به النبي ﷺ، فدل على أنه أقام شهادة ذي اليدين بمقام عمله هو ﷺ، فهل يكون أبلغ من هذا الاحتجاج. ثم إنه ﷺ لما سأل أصحابه، فأخبروه خبر ذي اليدين، خلاف ما كان يظن أنه فعل، فترجح عنده أحد الخبرين على الآخر فعمل به. ولو أنه ﷺ أبطل خبر ذي اليدين، ولم يره حجة، ولا ينتهض به دليل، لما جعله مساويًا لما عرفه هو ﷺ، وطلب الترجيح. والله أعلم. ب - الثاني: ردُّ عمر بن الخطاب ﵁ خبر أبي موسى الأشعري أن الاستئذان ثلاث، حتى شهد له بذلك أبو سعيد، ﵃. والجواب عنه كالأول، وذلك أن عمر ﵁ كان كثير الدخول والاستئذان على رسول الله ﷺ، نحوًا من عشرين سنة، وهو في كل هذا لم يسمع خبر أبي موسى، فكان استقر عنده بما لا شك - خاصة فيمن عاش مدته تلك، ودخل مداخله - أن الاستئذان ليس فيه هذا الشرط، من وجوب الرجوع بعد الثلاث. فلما سمع خبر أبي موسى، تناقض عنده الأمران، خبره هو وخبر أبي موسى، فاستعان بمرجح لأحد الخبرين، فقام بذلك أبو سعيد، بل وغيره كما في السياق، فترجح خبر أبي موسى على ما علم عمر. سيما وقد وقع في لفظ للموطأ: " أما إني لم أتهمك ".

1 / 53