The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
Genre-genre
٢- عن المغيرة بن شعبة قال «تخلَّف رسول الله ﷺ وتخلَّفتُ معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بِمِطْهَرَة، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسِر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجُبَّة، فأخرج يده من تحت الجُبَّة، وألقى الجُبَّة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفَّيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي ﷺ ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلَّم قام النبي ﷺ وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا» رواه مسلم. وفي لفظ آخر لمسلم «ومُقدَّم رأسه وعلى عمامته» .
٣- عن عطاء «أن رسول الله ﷺ توضأ فحسر العمامة ومسح مقدَّم رأسه - أو قال ناصيته- بالماء» رواه الشافعي مرسلًا.
٤- عن نافع عن ابن عمر «أنَّه كان يمسح مُقَدَّم رأسه مرة واحدة» رواه ابن أبي شيبة. أما حديث أنس الأول ففي إسناده أبو معقِل لا يُعرف حالُه، قاله الحافظ ابن حجر، فالحديث فيه مجهولٌ، فهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وأما حديث المغيرة وفيه «ومسح بناصيته وعلى العمامة» أو «ومُقدَّم رأسه وعلى عمامته» فإنه لا يعضد دعواهم، إذ لو لم يكن فيه «وعلى العمامة» أو «وعلى عمامته» لكان دالًا على المطلوب، أما وأنَّ الرسول ﵊ قد مسح الناصية أو مُقَدَّم رأسه، ومسح العمامة معًا، فإن ذلك يدل على حكم جديد لواقع جديد هو جواز المسح على العمامة كجواز المسح على الخفِّ، فلما كان يجوز المسح على العمامة فقد مسحها ﵊، ولما كان يظهر من الشعر الناصية فقد مسحها هي الأخرى، وبذلك يكون قد مسح جميع الرأس ما ظهر منه وما خفي، وهذا ليس دليلًا لهم، بل هو في حقيقته حجةٌ عليهم.
1 / 384