342

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Genre-genre

لكن تبقى تساؤلات لا بد من الإجابة عليها وهي: هل الشرع حدد الأربعين على اعتبار أن الدم لا ينزل أكثر من أربعين؟ أم أن الشرع حدد الأربعين وهو يعلم أن الدم قد يحتاج لدى بعض النساء إلى أكثر من ذلك ولكنه عفى عن الزيادة؟ وهل هذه الزيادة على الأربعين نفاس معفى عنه أم هو شيء آخر؟.
الذي يترجح لديَّ هو أن دم النفاس فعلًا لا يزيد على أربعين يومًا، فإذا استمر نزول الدم أكثر من ذلك كان إمَّا مرضًا وهو استحاضة - أي انقطاعُ عرقٍ نتيجة ما قاسته الوالدة من تشنجات عضلية وعصبية - وإمَّا أنَّه صادف فترة الحيض، وحينئذ ينزل أسود يُعرف، فيكون في هذه الحالة حيضًا يأخذ حكمه، وليس في حاجة للنص عليه في حالة النفاس، لأن النص عليه موجود في حالة الحيض، فلا تصلي المرأة عقب انقضاء الأربعين، وإنما تستمر على عدم الطهارة وعدم الصلاة حتى تنتهي حالة الحيض، وهذا لا يخالف ما سبق من تحديد النفاس بالأربعين لأنه ليس نفاسًا. قال الإمام أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم، وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي. وهو تلخيص جيد، وأحمد كما سبق بيانه هو ممن يقولون بالأربعين كحدٍّ أقصى للنفاس.

1 / 342