144

The Compendium of Fasting Rulings

الجامع لأحكام الصيام

Genre-genre

يصح صيام التطوع في أي يوم من أيام الأسبوع، وقد ورد الصوم في يومي الاثنين والخميس كما مرَّ سابقًا، كما ورد في سائر الأيام الأخرى باستثناء إِفراد يومي الجمعة والسبت بالصوم بمعنى أن من أراد صوم يوم الجمعة أو صوم يوم السبت فلْيُضِف إليهما يومًا قبلهما أو يومًا بعدهما، فيصوم الجمعة والسبت، أو الخميس والجمعة، أو السبت والأحد، إلا أن يأتي يومُ عرفةَ مثلًا أو يومُ عاشوراءَ في أحد هذين اليومين فلا بأس عندئذٍ بإِفرادهما بالصوم، لأن الصوم فيهما جاء لمعنى آخر. وهذه طائفة من الأحاديث تذكر ذلك: ١- عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت ﴿كان رسول الله ﷺ يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: إِنهما عيدا المشركين، فأنا أُحبُّ أن أُخالفهم﴾ رواه أحمد (٢٦٧٥٠) والبيهقي ورواه الطبراني في المعجم الأوسط. ورواه ابن خُزيمة وابن حِبَّان والحاكم وصححوه، كما صححه ابن حجر والذهبي. ٢- عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال ﴿سألتُ أو سُئِل النبي ﷺ عن صيام الدهر؟ فقال: إن لأهلك عليك حقًا، صم رمضان والذي يليه وكلَّ أربعاء وخميس فإذا أنت قد صُمت الدهر﴾ رواه أبو داود (٢٤٣٢) والنَّسائي في السنن الكبرى والبخاري في كتاب التاريخ الكبير. ورواه الترمذي وقال [غريب] ٣- عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ﴿كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس﴾ رواه الترمذي (٧٤٣) وقال [هذا حديث حسن] .

1 / 144