129

The Compendium of Fasting Rulings

الجامع لأحكام الصيام

Genre-genre

ج - عن عُبادة بن نُسَيٍّ قال: قال النبي ﷺ ﴿من مرض في رمضان فلم يزل مريضًا حتى مات لم يُطعَم عنه، وإن صحَّ فلم يقضه حتى مات أُطعم عنه﴾ رواه عبد الرزاق (٧٦٣٥) . وفيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وفيه الأسلمي وهو كذاب، قاله ابن حزم. د - عن مالك أنه بلغه ﴿أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد﴾ رواه الإمام مالك (١/٢٥٦) . هـ – عن ابن عباس ﵄ ﴿إنْ مات الذي عليه صوم ولم يَصحَّ قبل موته ليس عليه شيء، فإن صحَّ أُطعِم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة﴾ رواه ابن حزم (٧/٧) وصححه. ورواه عبد الرزاق والدارَقُطني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ﴿إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أُطعِم عنه عن كل يوم نصف صاعٍ من بُر﴾ رواه عبد الرزاق (٧٦٤٤) وابن حزم. ز - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ﵁ ﴿سُئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر؟ فقال: يُطْعَم عنه لرمضان ويُصام عن النذر﴾ رواه ابن حزم وصححه (٧/٧) . ح – عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ ﴿من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكانَ كل يوم مسكينٌ﴾ رواه ابن ماجة (١٧٥٧) والترمذي وقال [لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف]

1 / 129