The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Genre-genre
وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا: هو من قول أبي هريرة، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه، فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس، قال: وما أُراه محفوظًا. قال: وروى يحيى بن [أبي] كثير، عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم (١) .
_________
(١) المؤلف ﵀ سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته، لكن في قوله «وإن استقاء فليقض» [أخرجه أحمد (٢/٤٩٨)؛ وأبو داود في الصيام/باب الصائم يتقيء عمدا (٢٣٨٠)؛ والترمذي في الصوم/باب ما جاء فيمن استقاء عمدا (٧٢٠)؛ والنسائي في «الكبرى» (٣١١٧)؛ وابن ماجه في الصيام/باب ما جاء في الصائم يقيء (١٦٧٦)؛ وصححه ابن خزيمة (١٩٦٠)؛ وابن حبان (٣٥١٨)؛ والحاكم (١/٤٢٧)] فائدة، وهي: أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، حيث قال: إن من تعمد الإفطار فلا يقضي، والصواب: أنه يقضي، بخلاف من لم يصم اليوم من أوله، فهذا لا يقضي، والفرق بينهما ظاهر؛ لأن الأول شرع في العبادة فلزمته بشروعه فيها، والتزمها في أول نهاره، والثاني لم يلتزمها إطلاقا، فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد تعدى حدود الله؛ لأن الله تعالى حد الصوم بشهر معين، وفي زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والله لا يقبل من ظالم.
فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الجمهور أنه يقضي، سواء صام ثم أفطر عمدا، أو أنه ترك الصيام من الأصل.
القول الثاني: أنه لا يقضي، سواء ترك الصيام من الأصل، أو تعمد الإفطار.
القول الثالث: التفصيل، بأنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه؛ لأنه لن ينتفع به، وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح، لحديث أبي هريرة: «وإن استقاء فليقض» يعني: من استقاء عمدا فليقض.
مسألة: لو أن الإنسان أحس بالقيء، فهل يجب عليه أن يمنعه؟
الجواب: لا يجب، كما لو فكر وأحس بانتقال المني، فإنه لا يلزمه أن يحجزه؛ لما في ذلك من الضرر؛ ولأنه لم يتعمد.
مسألة أخرى: لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء، أيفطر أو لا؟
الجواب: نعم يفطر؛ لأنه تعمد القيء، والمعدة قد تهيج أحيانا، ويتهيأ الإنسان للقيء، ولكن تسكن ولا يحصل شيء.
1 / 5