The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Genre-genre
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمَّام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه: النهي عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحشوش، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وظهر بيت الله الحرام، وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول: لم [يثبت] هذا الحديث (١)،
_________
(١) الصواب أن الحديث في ذلك ضعيف، ولا تقوم به حجة، ولا يعارض قول النبي ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» [أخرجه البخاري في التيمم/وقول الله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (٣٢٣)؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١) .] لكن معاطن الإبل صح عن النبي (النهي عن الصلاة فيها [أخرجه أحمد (٢/٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩)؛ والترمذي في أبواب الصلاة/باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم (٣٤٨)؛ وابن ماجه في المساجد/باب الصلاة في أعطان الإبل (٧٦٨) من حديث أبي هريرة وله شواهد، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وجاء في صحيح مسلم في الحيض/باب الوضوء من لحوم الإبل (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ فقال النبي ﷺ: «لا» .]، وكذلك صح النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام [أخرجه أحمد (٣/٨٣)؛ وأبو داود في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (٤٩٢)؛ والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٣١٧)؛ وابن ماجه في المساجد/باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (٧٤٥)؛ وصححه ابن خزيمة (٧٩١)؛ وابن حبان (١٦٩٩)؛ والحاكم (١/٢٥١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (ص: ٦٧٧): أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه ا. هـ.]، وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا يصح [أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه (٣٤٦)، وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه ا. هـ] .
1 / 34