The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen d. 1421 AHالتعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Genre-genre
(١) يعني: في قوله تعالى: ﴿باشروهن﴾ [البقرة: ١٨٧] . (٢) ابن مفلح ﵀ يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر الرجل وأنزل، أو قَبّلَ وأنزل، أو ضم وأنزل، ولهذا رد عليهم في تعليل الشيخ الموفق ﵀ للإيماء في أخبار التقبيل، فقال: «وهي دعوى» ثم استطرد إلى أن قال: «والمراد بالمباشرة الجماع»، لكن عندنا فيه أنه يفطر بذلك؛ لأنه في الحديث القدسي أن الله ﷿ يقول: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» [أخرجه البخاري في الصوم/باب فضل الصوم (١٨٩٤)؛ ومسلم في الصيام/باب حفظ اللسان للصائم (١١٥١) (١٦٤) .]، ومعلوم أن خروج المني من أقوى الشهوات، ولهذا قال النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال، كان له أجر» [أخرجه مسلم في الزكاة/باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٦) .]، والشهوة التي توضع هي المني، فالصحيح أن الإنسان إذا باشر بتقبيل أو ضم أو لمس وأنزل أن صومه يفسد. (٣) قوله: «وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به» لأن بعضهم قال: إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع، فيقول ابن مفلح ﵀: من باب العدل: وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن قوله: «إن صح» يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع.
1 / 136