105

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Genre-genre

ومن خاف تلفا (١) بصومِهِ، كره وأجزأه، وقال في «عيون المسائل»، و«الانتصار»، و«الرعاية» وغيرها: يحرم (وم)، ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافًا، وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مَخُوفٍ، وقيل للقاضي في «الخلاف»: يوم العيد يحرم صومه بخلاف سائر الأيام؟ فقال: هذا لا يمنع صحته، يدل عليه لو نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضًا مَخُوفًا، فإنه يفطر، وعليه القضاء، وإن كان معصية، وقال الآجريُّ: من صنعته شاقَّةٌ، فإن خاف تلفًا (٢)، أفطر وقضى، وإن لم يضره تَرْكُها، أثم، وإلا فلا، قال: هذا قول الفقهاء، رحمهم الله تعالى، وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات.

(١) إذا خاف الإنسان التلف إذا صام وهو مريض، فذكر المؤلف ﵀ أنه يكره، وذكر قولًا آخر أنه يحرم، وهذا هو الصواب أنه يحرم؛ لأنه إذا خاف التلف بترك الأكل وجب الأكل، فإذا خاف التلف بالأكل حرم الأكل، وهذا واضح، فإذا قال له الأطباء - مثلًا -: إن لم تأكل هذه الحبوب وأنت صائم هلكت، فحينئذٍ يجب عليه أن يأكلها؛ لأن حفظ النفس واجب، وبناءًا على القياس؛ فإن المضطر إلى الأكل إذا خاف التلف وجب عليه أن يأكل، فهذا إذا خاف التلف بالأكل حرم عليه الأكل، ولكن يقول: «ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافًا» يعني: على القول بالتحريم لو أنه لم يتلف بترك الأكل، وأعانه الله ﷿، فإنه يجزئ، مع أننا قلنا: إنه حرام. (٢) قوله: «خاف تلفًا» يعني: في ترك الصنعة إذا صام فإنه يفطر، وأما إذا لم يخف تلفًا فإنه يترك الصنعة، ويبقى على صيامه.

1 / 105