56

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

Penerbit

دار سحنون للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار السلام للطباعة والنشر

Genre-genre

كتاب البيوع باب شراء الطعان إلى أجل فيه قوله [٣: ٧٤، ١]: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به». السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [٣: ١١١، ١٤] قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مرادًا هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن. * * *

1 / 60