The Book of Command and Prohibition According to the Meaning of al-Shafi'i
كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي
Penerbit
دار مدارج للنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
(٦) ومِن عموم النهي من السنة: نَهْيُ النبيّ ﵇ عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مِثلًا بمثل، سواءً بسواء، عينًا بعينٍ، ونَهَى ﵇ عن بيع الطعام حتى يُستوفَى، ونَهَى عن الدَّيْن بالدَّيْن.
(٧) ومِن العموم الذي دل القرآن على أنه أريد به الخصوص: قال الله ﷿ في المشركين: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) [الأنفال: ٣٩]، فلو لم يقل غير هذا كان على العموم، فلما أمر بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يُعطُوا الجزية .. دل ذلك على الخصوص، وعلى أن أهلَ الشرك صنفان: أهل كتاب، وأهل أوثان، فجمَعهما الكفرُ والأمْرُ بقتالهم بمعنًى واحدٍ، وفُرِّق بينهما في إعطاء الجزية، فقُبِلَت مِنْ الكتابيِّ وحَرُم قتالُه، ولم تُقبَل من الوثني فحرم تركُه.
(٨) وقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: ٢]، ولو لم يقل غير هذا جُلِد مائةً كلُّ حُرٍّ وعبدٍ، فلما قال في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: ٢٥] دلّ ذلك على الخصوص، فجَمَع العبدَ والحرَّ الزنا بمعنًى واحدٍ، وفُرِّق بينهما في أن جُعِل المائةُ على الحرِّ البكر، والنصفُ على العبدِ.
(٩) وقال ﷿: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) [النساء: ٣]، فلو لم يقل غير هذا حلَّتْ كلُّ مؤمِنةٍ ومشرِكةٍ، فلما قال: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) [البقرة: ٢٢١] دلّ ذلك على الخصوص، ثُمّ لو لم يقل غير هذا ما حلَّتْ مشرِكةٌ كتابيَّةٌ ولا وثنِيَّةٌ، فلما قال: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة: ٥] دلّ على أن التحريم على غير أهل الكتاب.
المقدمة / 337