93

The Biography of the Virtuous Young Man, Abdulrahman bin Saeed bin Ali bin Wahf Al-Qahtani

سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Penerbit

مطبعة سفير

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

اشتركوا في الأخروية، فالدنيوية من باب أولى؟
ثم إن الله شرع القصاص حفاظًا على المجتمع من القتل، فإذا وجد القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة.
استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (١)، وظاهر ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢).
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل.
الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص:
- على قولين:
١ - مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقًا بحرق، ورضخًا برضخ ...).
٢ - أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم: (لا قود إلا بالسيف). و(أن النبي ﷺ نهى عن المثلة). وقوله ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (٣).
ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٣) رواه مسلم، برقم ١٩٥٥، عن شداد بن أوس ﵁.

1 / 101