فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.................................................
الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي; فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة؟ لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة، فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب. وبالنسبة للمكان، فالأمر للإباحة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم، لقال: لا توف، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص، فالأمر للإباحة.
وقوله: "أوف بنذرك" علل ﷺ ذلك بانتفاء المانع، فقال: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ".
قوله: "لا وفاء": لا: نافية للجنس، وفاء: اسمها، لنذر: خبرها. قوله: "في معصية الله": صفة لنذر، أي: لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة، حتى يقال: افعلها.
أقسام النذر:
الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله ﷺ " من نذر أن يطيع الله، فليطعه ".
الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله ﷺ " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "١ وقوله: " فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله "٢.
١ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٠٨،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
٢ مسلم: النذر (١٦٤١)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٦)، وأحمد (٤/٤٣٠)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٧) والسير (٢٥٠٥) .