50The Behaqi Letter to Al-Juwayniرسالة البيهقي للجوينيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHEditorأبو عبيد الله فراس بن خليل مشعلPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولى ١٤٢٨ هـTahun Penerbitan٢٠٠٧ مGenre-genreوقال (بمرسل الحسن) في كتاب «الصرف»، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:- فقال:«ومن باع طعامًا بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز».- قال:«وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي ﷺ».ثم أكده بما ذكره من المعنى.وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: «الزكاة»، و«الحج»، و«الهبة»، وغير ذلك.1 / 93SalinKongsiTanya AI