61

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السابعة ١٤٠٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٩م

Genre-genre

[ويكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت] لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم. [ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفًا] لأنه شرع كذلك، فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتًا طويلًا، أو تكلم بكلام طويل، بطل للإخلال بالموالاة. فإن كان يسيرًا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. [وأن يكونا من واحد] فلا يصح أن يبني على أذان غيره، ولا على إقامته لأنه عبادة بدنية، فلم يبن فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي، وفي الإنصاف: لو أذن واحد بعضه، وكله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. [بنية منه] لحديث "إنما الأعمال بالنيات". [وشرط كونه مسلمًا] فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. [ذكرًا] فلا يعتد بأذان أنثى. لأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي. [عاقلًا مميزًا] فلا يصح من مجنون، وطفل. لأنهما من غير أهل العبادات. [ناطقًا] لينطق به. [عدلًا ولو ظاهرًا] فلا يصح أذان فاسق لأنه ﷺ:

1 / 63