36

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السابعة ١٤٠٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٩م

Genre-genre

باب مايوجب الغسل مدخل ... باب ما يوجب الغسل [وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل] لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. [فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل] لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. [الثاني خروجه من مخرجه ولو دمًا ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا لقوله ﷺ لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل" رواه أبو داود، والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال: إبراهيم الحربي بالعجلة. [ما لم يكن نائمًا ونحوه] فلا يشترط ذلك لقوله ﷺ لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء" رواه النسائي بمعناه. [الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها] من مقطوعها. [بلا حائل في فرج] لقوله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل" رواه مسلم فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان.

1 / 38