طيبت رسول الله ﷺ، لإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
[والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل] ولا نعلم فيه خلافًا، لقول ابن عمر: لم يحل النبي ﷺ من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شئ حرم منه متفق عليه.
فصل في صيد الحرم ونباته
[والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة] قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية.
[وفي حمار الوحش وبقره بقرة] لقضاء عمر، ﵁.
[وفي الضبع كبش] لأن النبي ﷺ، حكم فيها بذلك رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش.
[وفي الغزال شاة] قضى بها عمر وعلي وروى عن النبي ﷺ من حديث جابر.
[وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة] قضى به عمر وابنه.
[وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر] روي عن عمر وابن مسعود وجابر.
[وفي الأرنب عناق دون الجفرة] يروى عن عمر أنه قضى بذلك.
[وفي الحمام وهو كل ما عب الماء] أي كرع فيه، ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
[وهدر] أي: صوت.