ملبيًا" متفق عليهما. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل، وما في معناه، لقول ابن عمر: اضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس. وعنه: له ذلك، أشبه الخيمة، وفي حديث جابر: أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبًا يستظل به فلا بأس إجماعًا. قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحصين: حججت مع رسول الله ﷺ، حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي. وعنه: لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم. لأنه ﷺ، غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثًا رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر، ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسًا في الماء رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقًا، أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر. قاله في الكافي.
[وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل على وجهها لحاجة] لقوله ﷺ: " لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته. لا نعلم فيه خلافًا. إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل،