من الواجب حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله. قاله في الفروع.
[٦- القيء عمدًا] قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض" رواه أبو داود، والترمذي.
[٧- الإحتقان من الدبر] نص عليه.
[٨- بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم] لعدم المشقة بالتحرز منها، بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. وعنه: لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. قاله في الكافي.
[٩ - الحجامة خاصة، حاجمًا كان أو محجومًا] نص عليه. وهو قول علي وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، ﵃، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه عن النبي ﷺ، أحد عشر نفسًا قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس - أن النبي ﷺ، احتجم وهو صائم رواه البخاري - منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فاذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني.
[١٠- إنزال المني بتكرار النظر] لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به، أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. قاله في الكافي.
[لا بنظرة ولا بالتفكر] لأنه لا يمكن التحرز منه. قاله في الكافي.
[الاحتلام] لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع.