164

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السابعة ١٤٠٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٩م

Genre-genre

من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ، إلا نساؤه رواه أحمد، وأبو داود ولما مات إبراهيم ابن النبى ﷺ، غسله النساء. [وحكم غسل الميت فيما يجب، ويسن كغسل الجنابة] لقوله ﷺ، للنساء اللاتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" رواه الجماعة. [لكن لا يدخل الماء في فمه، وأنفه] فى قول الأكثر. [بل يأخذ خرقة مبلولة، فيمسح بها أسنانه، ومنخريه] ليقوم مقام المضمضة، والاستنشاق. لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم". [ويكره الإقتصار في غسله على مرة] قال أحمد: لا يعجبنى أن يغسل واحدة. ولقوله ﷺ، حين توفيت ابنته "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء، وسدر". [إن لم يخرج منه شئ، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل] قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شئ أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة، ويحشو مخرجها بالقطن. [ويوضأ وجوبًا، ولا غسل] لجنب أحدث بعد غسله، لتكون طهارته كاملة. [وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء، ولا الغسل] لما فيه من الحرج.

1 / 166