The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
134

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السابعة ١٤٠٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٩م

Genre-genre

[أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها] لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدًا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب. وفاقًا للأئمة الثلاثة. قاله في الفروع. [ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري متى تنقضي أوحبس ظلمًا، أو بمطر ولو أقام سنين] قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة. انتهى. وأقام ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة رواه أحمد. ولما فتح مكة ًاقام بها تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين رواه البخاري. وقال أنس ًاقام أصحاب النبي ﷺ: برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم.
فصل في الجمع [يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين بوقت إحداهما] نص عليه، لحديث معاذ أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر، والعصر جميعًا، ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب، والعشاء. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن غريب. وعن أنس: معناه. متفق عليه. وسواء كان سائرًا، أو نازلًا لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. قاله في الكافي.

1 / 136