The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
124

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السابعة ١٤٠٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٩م

Genre-genre

عفان، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. [وتصح إمامة الأعمى والأصم] لأن النبي ﷺ "كان يستخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو أعمى" رواه أبو داود. وقيس عليه الأ صم. [والأقلف] لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. [وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، فى الكل للخلاف فى صحة إمامتهم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله] لإخلاله بفرض الصلاة. [إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلى جالسًا، ويجلسون خلفه] لأن النبي ﷺ صلى بهم جالسًا فصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسًا فصًلوا جلوسًا أجمعين" ١ متفق عليه. [وتصح قيامًا] لأنه الأصل، ولم يأمر ﷺ من صلى خلفه قائمًا بالإعادة. [وإن ترك الإمام ركنًا، أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا صحت، ومن صلى خلفه معتقدًا بطلان صلاته أعاد] لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. [ولا إنكار في مسائل الاجتهاد] لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد. [ولا تصح إمامة المرأة بالرجل] لما تقدم.

١ الذي وقعت عليه من ألفاظ الحديث "فصلو قعودًا أجمعون" وما ذكره المؤلف له وجه من العربية.

1 / 126