The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
115

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السابعة ١٤٠٩ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٩م

Genre-genre

[وسنة الظهر إذا جمع] لحديث أم سلمة أنه ﷺ قضاهما بعد العصر متفق عليه. [وإعادة جماعة أقيمت، وهو بالمسجد] لحديث أبي ذر مرفوعًا: "صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل: إني صليت، فلا أصلي" رواه أحمد، ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجوبها. [ويجوز فيها قضاء الفرائض] لعموم حديث: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه. [وفعل المنذورة، ولو نذرها فيها] لأنها واجبة أشبهت الفرائض. [والإعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلًا لم يمنع من التطوع] لما تقدم. [وتباح قراءة القرآن فى الطريق] قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال نعم. [ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب، وبدن، وفم] لقول علي ﵁ كان ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - من القرآن شئ ليس الجنابة رواه الخمسة. [وحفظ القرآن فرض كفاية] إجماعًا. [ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة] وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

1 / 117