الوصف المناسب لشرع الحكم

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
62

الوصف المناسب لشرع الحكم

الوصف المناسب لشرع الحكم

Penerbit

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٥هـ

Lokasi Penerbit

بالمدينة المنورة

Genre-genre

أدلة المذهب الثالث: استدل أهل المذهب الثالث القائلون بالتفصيل، بأن الحكم الشرعي إذا كان باعثًا على حكم الأصل لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جاز، كما يقال: بطلان بيع الخمر علته النجاسة لمناسبتها المنع من الملابسة تكميلًا لمقصود البطلان، وهو عدم الانتفاع. وأما إذا كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الأصل، فلا يجوز، لأن الحكم الشرعي لا يكون منشأ لمفسدة مطلوبة الدفع، لأنه لو كان منشأ مفسدة مطلوبة الدفع لم يشرع ابتداء١. لكن يرد على هذا أنه لا فائدة حينئذ من هذا التفصيل ما دام الحكم المشتمل على مثل هذه المفسدة غير موجود، والله تعالى أعلم. المبحث الثاني التعليل بالوصف المركب اختلف العلماء في التعليل بالوصف المركب من أجزاء لا يستقل كل واحد منها بالعلية على مذهبين: المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور - أنه يجوز التعليل به، ومن قال به الإمام الفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب. المذهب الثاني: أنه لا يجوز التعليل به. واستدل أهل المذهب الأول بما يأتي: الأول: أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة مما

١ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٣٠.

1 / 69